المحقق الحلي
80
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
عدا ذلك ، وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر . الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطيء عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف وفي آخره ربع ، ولو تكرّر منه الوطء في
--> ( 1 ) أشار بقوله : « على الأظهر » إلى خلاف من يرى الطهارة شرطا في سجود العزائم ، أمّا المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 61 يرى أنّ « السجود للسّجدات حسن على كلّ حال » ولكنه أشار إلى عدم الوجوب بالنسبة للحائض . ( 2 ) الدينار الشرعي : ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي أي ما يعادل ثماني عشرة حمصة . ( 3 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول وبوسطه الثلث الثاني وبآخره الثلث الأخير فمثلا لو كان الحيض ثلاثة أيام فاليوم الأول أول الحيض والثاني وسطه والثالث آخره ولو فرض أنه سبعة أيام - مثلا - يكون كل ثلث يومين وثلث اليوم .